محافظات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية بجميع المحافظات

سحر الشريف

 

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 66 لسنة 2026، بشأن تنظيم قواعد وضوابط التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية، وتحديد آليات التخصيص والسداد والالتزامات المقررة على المستثمرين.

ونص القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، أو عبر الطلبات المقدمة من ذوي الشأن إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.

واستثنى القرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أجاز لها التصرف في بعض الأراضي للمستثمرين المرتبطة بأنشطة متعددة من بينها النشاط الصناعي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ضوابط بيع الأراضي الصناعية

حدد القرار نظام التمليك (البيع) للمشروعات الصناعية وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018.

وتتضمن آليات السداد سداد دفعة مقدمة بنسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض عند التعاقد، على أن يتم سداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية متساوية، مضافًا إليها فوائد مستحقة بنسبة 12% سنويًا.

وألزم القرار المستثمر بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

ضوابط التأخير وفسخ التعاقد

ووضع القرار ضوابط للتعامل مع حالات التأخر في سداد الأقساط، حيث تُضاف فوائد على القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ السداد، وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

كما أجاز لجهة الولاية فسخ التعاقد في حال عدم سداد المستثمر قسطين متتاليين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى