طرح قطعة أرض للبيع لبناء مدرسة بمدينة أخميم الجديدة
كتب \مروان محمد ماجد
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- قطعة أرض للبيع بنشاط تعليمي مدرسة بمنطقة (28أ) – الحي الرابع في مدينة اخميم الجديدة بسوهاج خلال شهر ديسمبر الحالي، بآلية التخصيص الفوري.
وتمتد القطعة على مساحة نحو 8230 مترًا مربعًا، وبسعر 2235 جنيه للمتر وبسعر كلي نحو 18.3 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تمتد حتى 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلامها.
أكدت الهيئة أن النسبة البنائية لهذه الأراضي بـ 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز بدروم و أرضي و ثلاثة أدوار متكررة، كما أشارت الهيئة إلى ضرورة ترك مسافات ردود تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات.
وأوضحت أن المساحات الفعلية للأراضي قابلة للزيادة أو النقص، على أن يتم الاعتماد على ما يُسلم فعليًا على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بالجهاز. كما شددت على ضرورة الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود قطعة الأرض، بما يتماشى مع الكود المصري للجراجات وتعديلاته.
واشترطت الهيئة الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة أمر ضروري، مع مراعاة عدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع.
ويتعين على الشركات المخصصة لها الأراضي استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وفق الآتي، 5% تم سدادها مسبقًا، و 5% تُسدد خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وتُضاف نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء إلى المبلغ الإجمالي.
أما باقي قيمة الأرض، فيُسدد على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام كامل من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، يشترط استصدار القرار الوزاري أو الترخيص خلال فترة السماح، أيهما أقرب، مع تحميل الأقساط بفوائد مستحقة عن فترة السماح.
يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، مضافًا إليها 2% فوائد إضافية وفق تعليمات وزارة المالية، 0.5% مصاريف إدارية.
كما نصت التعليمات على ” بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها يٌراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد ساريه في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الاخلال باحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
وأشارت التعليمات أنه على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل اقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الاشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا.
لسنة ونصت المادة من القانون المدني على انه اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا، واعمالا لأحكام القانون رقم 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الاانب أراضي الدولة والخروج منها.
كما نصت المادة 22 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على انه ” يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالاقامة على ارض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول.