الشهر العقاري تصدر تعليمات بشأن تسجيل الأراضي الفضاء والمنشآت الآيلة للسقوط
سحر الشريف
أصدرت مصلحة الشهر العقاري، منشور فني بخصوص تسجيل الأراضي الفضاء وهدم المبني والمنشآت غير الأيلة للسقوط.
ونصت المنشور على أن يضاف فقرة للبند 2 من المنشور الفني 13 بتاريخ 26 نوفمبر 2020 نصا كالآتي ” يستثنى من ذلك أيا من الحالات الآتية ” طلبات تسجيل الأحكام المبنية على تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي
كما نص البند ب من تلك الحالات مطابقة الوصف الوارد بالمعانية الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية .
ونص المنشور على أن ذلك كله حال عدم وجود – بأي من الحالات السابقة – بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.
كما تشمل تلك الحالات صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على الأرض محل التعامل وذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ونص المنشور في البند ثانيا منه، أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب المساعديم والجهاز الاشرافي مراعاة ذلك.
ويأتي المنشور الحاقا بالمنشور الفني رقم 24 لسنة 2020 والمنشور 21 لسنة 2020 بشأن تسجيل الاراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها على النحو الوارد به.
وكانت قد نصت المادة 39 من القانون 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء على ” يحظر إنشاء مبان أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقن 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أنه يحظر الترخيص بالهدم للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقا لأحكام هذه القانون.
كما ورد كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 20166 المؤرخ نهاية ديسمبر الماضي.
وينص المنشور رقم 13 لسنة 2020 بضرورة أن يراعي عدم السير في الطلبات التي يكون موضوعها نقل ملكية العقارات ” اراضي أو مباني ” المملوكة للدولة أو إحدى الجهات التابعة لها أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بعد اخطار الجهة المعنية بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بموضوع الطلب وورود رد الجهة رسميا بالموافقة على السير في إجراء التسجيل، مع حظر تسليم المكاتبات الخاصة بهذا الشأن لأصحاب الشأن لتنفيذها أو استلام ردود الجهات منهم.