كتب \احمد فوزي
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 58 لسنة 2025، وذلك بشأن استبدال البند رقم 3 من التذليل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والمختص برفع الضريبة على السجائر.
ويأتي هذا وفقا لخطاب شاهيناز محمود رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب، والموجه لرئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.
وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب، إلى أنه بمناسبة صدور القانون رقم 157 لسنة 2025 والذي نص في المادة الأولى منه باستبدال البند رقم (3) من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة قرين المسلسل رقم (1/ب/3) من البند أولاً الخاص بالسجائر بالنص الآتي:
يزداد بنسبة 12% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 الحدين الأدنى والاعلى لسعر الأصناف الواردة قرين المسلسل رقم (1 /ب/3) من البند ” أولاً ” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، ويجوز لمجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
وأشارت إلى ضرورة مراعاة أن يكون الحدين الأدنى والاعلى لسعر الاصناف الواردة قريب المسلسل 1 – ب -3 من البند أول وفقا للجدول، على أن يتم تحصيل ضريبة على عبوة السجائر ” 20 سيجارة ” والعبوات الأخرى بذات النسبة، 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالاضافة الى 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 53.76 جنيه، و750 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 53.76 ولا يجاوز سعرها 77.28 جنيها، و800 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 77.28 جنيه.
