وزير التموين يعلن قرار استلام القمح المحلي لموسم 2024
سحر الشريف
اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ اليوم 20 مارس ، بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024 وتنظيم تداوله والتعامل عليه، والذي حصلت “المال” على نسخة ضوئية منه، والذي جاء فيه عدد 11 مادة كالتالي:
المادة الاولي: يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15 ابريل وحتي 15 اغسطس 2024.
المادة الثانية: تحدد اسعار شراء القمح المنتج محليًا موسم 2024 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على النحو الاتي:
2000 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
المادة الثالثة: يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الاتية: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.
وتتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.
المادة الرابعة: يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الاتي: 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، 210 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.
المادة الخامسة: تشكل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا الخاصة بالجهات الموضحة في المادة الثالثة لفرز القمح المحلي موسم 2024 طبقا للمواصفات المحددة بهذا القرار على النحو الاتي:
مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.
المادة السادسة: يحظر نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2024 من اي مكان لمكان اخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الي محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلي المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
المادة السابعة: تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
المادة الثامنة: يجب على اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن اداراتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح الملحي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة التاسعة: يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن اداراتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن او الحبوب او اية مواد اخري في مكونات الاعلاف بكافة انواعه وحيازته بقصد الاستخدام.
المادة العاشرة: يحظر على اصحاب المزارع السمكية او المسئولين عن اداراتها استخدام القمح المحلي او حيازته بقصد الاستخدام.
المادة الحادية عشر: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الاحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويتم تسليمها الي اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ اجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.