كتب/ مصطفى احمد
تقوم مصلحة الضرائب بالزام الملاك (شخص طبيعي أو اعتباري) المُؤجرين لوحدة سكنية ما للغير بالتسجيل وجوباً في منظومة الفاتورة الالكترونية وفتح ملف ضريبي، وذلك نظراً لخضوعهم لضريبة الثروة العقارية (والتي هي ضريبة سنوية تُـفرض على العقارات المؤجرة للغير سواء خالية أو مفروشة وفقا للمادة ٣٩ بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥)، وتُستحق تلك الضريبة وفقاً للشريحة التي يقع فيها الممول (الأشخاص الطبيعيين: تتراوح الضريبة من ١٠٪ حتى ٢٧.٥٪، والأشخاص الاعتباريين: يخضعوا لضريبة ٢٢.٥٪)
هذا ويُراعى أنه في حالة عدم الحصول على فاتورة الكترونية وفقاً لقرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة 2023م الصادر بشأن الاعتداد بالفواتير الالكترونية في تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية، فلن يتم اعتماد الإيجارات.
