كتب/ مصطفى احمد
أكد عبد المنعم الدمنهورى الفقيه الدستورى أن قانون الايجار القديم قرار دولة وذو سيادة ومصلحة عامة فلا يحق للمحكمة الدستورية أن تكون على قرار سيادى .
وأشار الدمنهورى أن كثير من المحامين يستغلون حاجة المواطنين على وحدتهم سواء سكنية أو تجارية ويقومون بالمتاحرة عليهم فى إمكانية الاستمرار بالوحدة وأن القانون لا ينطبق عليهم أن كل الحالات الماثلة عليها أن تخلى الوحدة المؤجرة لها .
وحذر الدمنهورى أن تنكيس العقار وخروج المستأجر منة يعد إنهاء العلاقة الايجارية الممتدة فى العقد ويحق للمالك رفض رجوعة إلى وحدتة .
يذكر ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق على قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، ونشر في الجريدة الرسمية، لتبدأ مدة سريانه وتنتهي عقود الإيجار القديمة لعقارات السكن بعد 7 سنوات، وعقارات غير السكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
القانون يُطبّق على عقود الإيجار القديمة للعقارات قبل عام 1996، وذلك بهدف إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بعد فترة انتقالية.
مدة الإنهاء:
عقود السكن: تنتهي العقود خلال 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
عقارات غير السكن (محلات، عيادات، شركات): تنتهي العقود خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإجراءات:
ينص القانون على أن المستأجر ملزم برد المكان للمالك في نهاية المدة، وفي حال امتناعه، يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة.
السريان:
يسري القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
