تمهل الحكومة 10 أيام لموافاتها بإحصائيات شقق الإيجار القديم
سحر الشريف
أمهلت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان (الإدارة العامة لبحوث الإسكان)، 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، على ان تستأنف اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في اجتماعات لاحقة.
و ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعًا مساء اليوم الأحـد ملف العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه ، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سبق وناقشت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري ، حول مشروع القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم” والتي أسفرت عن مطالبة أعضاء اللجنة بعرض نتائج الاجتماع على مكتب المجلس.
وأشار الفيومي إلي ان هيئة مكتب المجلس قررت تكليف اللجنة بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه – بما في ذلك تقييم أثره التشريعي – على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
و أكد رئيس اللجنة بأن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة – بعد دراستها المستفيضة لهذا الموضوع – لن يضار منها أي مواطن ولن يطرد أي مواطن من منزله، حيث إن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
يشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له.
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.
و صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ليلغي جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكاما جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة (التأجير مفروش) 400% إلى 100% حسب تاريخ إنشاء بواقع نسبة من الأجرة القانونية تتراوح من الأماكن مفروشًا جزئيًا، وفي حالة تأجير المكان يستحق المالك نصف النسبة.